All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1567 09/10/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية سيدات بيصور الاجتماعية الخيرية" مركزها: بيصور - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1567
Date
09/10/2009
Official Gazette
Issue 48, 15/10/2009, p. 5995-5997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1567 تاريخ 09/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية سيدات بيصور الاجتماعية الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16087 تاريخ 30/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية سيدات بيصور الاجتماعية الخيرية". مركزها: بيصور - الشارع العام - رقم العقار 2862 - مبنى البلدية - الطابق الاول - قضاء عاليه. غايتها: 1- نشر الثقافة والعلم والمعرفة من خلال تنظيم ندوات، محاضرات، مؤتمرات، لقاءات، احتفالات وغيرها من انشطة. 2- نشر ثقافة المرأة ورفع مستوى ادائها الثقافي والحضاري، ثقافة العمل الاجتماعي والانساني والثقافة العامة والوطنية وتعميمها. 3- تشجيع وتكريم الاعلام والمبدعين اللبنانيين من بيصور وخارجها، عبر القيام بنشاطات وامسيات ولقاءات متنوعة لهذه الغاية واقامة معارض للكتاب والرسوم والصور ومختلف الاعمال والفنون التراثية. 4- انشاء متحف للتراث الشعبي في بيصور. 5- العمل على تعزيز ثقافة التوأمة الثقافية مع الروابط والجمعيات. 6- الاهتمام بالصحة من خلال تأمين المساعدة للمحتاجين وتأمين الدواء والقيام بمحاضرات وندوات متخصصة في هذا المجال. 7- الاهتمام بالبيئة والقيام بالانشطة البيئية. 8- المساهمة في تعليم اولادنا من خلال تقديم المنح الدراسية وما يلزم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: نجود سالم الشعار رنده زهير العريضي عايده امين ملاعب هيام شكيب العريضي مي سعيد ملاعب سوسن سعيد العريضي رلى شفيق الشامي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نجود سالم الشعار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود