All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1574 10/10/2009

تأسيس جمعية باسم: "لجنة تنسيق ودعم نشاطات ابناء شهداء الجيش اللبناني" مركزها: اليرزة – قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1574
Date
10/10/2009
Official Gazette
Issue 48, 15/10/2009, p. 5998-5999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1574 تاريخ 10/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "لجنة تنسيق ودعم نشاطات ابناء شهداء الجيش اللبناني" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16472 تاريخ 7/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "لجنة تنسيق ودعم نشاطات أبناء شهداء الجيش اللبناني". مركزها: اليرزة – نادي الضباط – قضاء بعبدا. غايتها: ان غاية إنشاء "لجنة تنسيق ودعم نشاطات أبناء شهداء الجيش اللبناني" هي: 1-تنمية الروح الثقافية ونشر العلم والمعرفة عند أولاد وعائلات شهداء الجيش اللبناني من خلال الندوات والاجتماعات والتوجيهات والمحاضرات والمؤتمرات الثقافية. 2-العمل على دعم ومساعدة ابناء شهداء الجيش اللبناني على المستويات العلمية والصحية والطبية والاجتماعية والاسكانية لتمكينهم من مواجهة الصعوبات والاعباء الحياتية كافة. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوانا جان قهوجي نينا الياس سميا جويس ميشال منير ميكل انج مجيد مدلج ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جوانا جان قهوجي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود