المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جي G". مركزها: بيروت – الحمراء – شارع عبد العزيز – ملك ربيز – الطابق الثاني. غايتها: - السعي مع الجهات المختصة: 1-نشر الوعي حول المخاطر البيئية. 2-اقامة نشاطات بيئية تهدف لتحسين وضع البيئة بشكل عام في لبنان. 3-إقامة برامج ولقاءات وإعداد الدراسات وإصدار منشورات تتعلق بأهداف الجمعية. 4-تقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بالمحافظة على البيئة والتشجيع على استخدام الطاقة البديلة. 5- العمل على تطبيق أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل في كافة النواحي. 6-صياغة حلول بديلة بهدف الحد من التغيرات المناخية من خلال: أ-التشجيع على الترشيد باستخدام الطاقة. ب-التشجيع على استخدام موارد الطاقة البديلة. ج-التشجيع على التشجير ومحاربة التصحر. د-العمل على تحديث القوانين المتعلقة بالبيئة. هـ-نشر الوعي الاجتماعي من خلال العمل مع المجتمع الاهلي والمدني والاكاديميين وأهل الاختصاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نادر عفيف النقيب لول حسن قبيسي حسن سامي حلواني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي حسين سامي حلواني.