All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2242 17/09/2009

تصريح من شركة Caisse Centrale de Reassurance بتعيين ممثل جديد لفرعها في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2242
Date
17/09/2009
Official Gazette
Issue 48, 15/10/2009, p. 6008-6009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2242 تاريخ 17/09/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التعديل – ان شركة Caisse Centrale de Reassurance، المسجلة بتاريخ 8/8/1998، تحت رقم 2020 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 30/7/2009، بموجب كتاب مسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان بالرقم 1338/ل.م.ض/2009. بأنه جرى تعيين السيد بطرس يوسف سلامه ممثلا لفرعها في لبنان بدلا من المرحوم بشارة نجيب حداد، وذلك بموجب توكيل معطى له من رئيس الشركة ومديرها العام، بتاريخ 18/6/2009، منح فيه الصلاحيات اللازمة، وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت 17 أيلول 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة