المادة 1
-في التعديل – ان شركة Caisse Centrale de Reassurance، المسجلة بتاريخ 8/8/1998، تحت رقم 2020 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 30/7/2009، بموجب كتاب مسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان بالرقم 1338/ل.م.ض/2009. بأنه جرى تعيين السيد بطرس يوسف سلامه ممثلا لفرعها في لبنان بدلا من المرحوم بشارة نجيب حداد، وذلك بموجب توكيل معطى له من رئيس الشركة ومديرها العام، بتاريخ 18/6/2009، منح فيه الصلاحيات اللازمة، وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.