ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 18/2009 تاريخ 30/4/2009 بالموافقة على بيع العقار رقم 621/تحويطة الغدير من شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية بالتراضي، على ان يستعمل حصرا في الغايات التي تعمل بها الشركة المذكورة،
بناء على المرسوم رقم 2111 تاريخ 3/6/2009 المتضمن الترخيص للشركة المستدعية بتملك العقار،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 28/5/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 13/7/2009،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1236/ر.م تاريخ 12/8/2009 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يباع من شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عقار الدولة رقم 621 من منطقة تحويطة الغدير العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحته /9584/م.م، بسعر /1000000/ ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /9584000000/ل.ل. (تسعة مليارات وخمسماية واربعة وثمانون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الاول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح