All legislation

مرسوم Decree No. 2693 16/10/2009

بيع العقار رقم 621 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة تحويطة الغدير العقارية قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
2693
Date
16/10/2009
Official Gazette
Issue 50, 22/10/2009, p. 6025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2693 تاريخ 16/10/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 18/2009 تاريخ 30/4/2009 بالموافقة على بيع العقار رقم 621/تحويطة الغدير من شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية بالتراضي، على ان يستعمل حصرا في الغايات التي تعمل بها الشركة المذكورة،

بناء على المرسوم رقم 2111 تاريخ 3/6/2009 المتضمن الترخيص للشركة المستدعية بتملك العقار،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 28/5/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 13/7/2009،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1236/ر.م تاريخ 12/8/2009 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يباع من شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عقار الدولة رقم 621 من منطقة تحويطة الغدير العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحته /9584/م.م، بسعر /1000000/ ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /9584000000/ل.ل. (تسعة مليارات وخمسماية واربعة وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح