All legislation

قرار Decision No. 1635 19/10/2009

انشاء حي جديد في مدينة بعلبك - قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
1635
Date
19/10/2009
Official Gazette
Issue 50, 22/10/2009, p. 6025-6026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1635 تاريخ 19/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من أهالي حي الريش الشرقي في مدينة بعلبك المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 11708 تاريخ 3/6/2009،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2156 تاريخ 2/10/2009 المبني على موافقة قائمقام بعلبك بكتابه رقم 1371 تاريخ 29/9/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في مدينة بعلبك - قضاء بعلبك حي جديد يفرز عن حي الريش الشرقي يسمى "حي الريش الشمالي".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

19 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود