المادة 1
ينشأ في مدينة بعلبك - قضاء بعلبك حي جديد يفرز عن حي الريش الشرقي يسمى "حي الريش الشمالي".
قرار Decision No. 1635 19/10/2009
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من أهالي حي الريش الشرقي في مدينة بعلبك المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 11708 تاريخ 3/6/2009،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2156 تاريخ 2/10/2009 المبني على موافقة قائمقام بعلبك بكتابه رقم 1371 تاريخ 29/9/2009،
يقرر ما يأتي:
ينشأ في مدينة بعلبك - قضاء بعلبك حي جديد يفرز عن حي الريش الشرقي يسمى "حي الريش الشمالي".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
19 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود