المادة 2
(عدلت بموجب قرار 1701 / 2009 )
تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 1636 تاريخ 19/10/2009 باضافة الدراجات ذات اللوحات الديبلوماسية، والباقي دون تعديل.
1 - تعفى من الترخيص المنصوص عنه في هذا القرار الدرجات ذات اللوحات الديبلوماسية والدراجات النارية العائدة لمختلف الاجهزة الامنية ولكافة الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة اثناء قيامها بمهامها الرسمية، على ان تراعي سائر الشروط القانونية النافذة.
2 - يعود لمالكي الدراجات النارية الراغبين في الحصول على الترخيص الاستثنائي موضوع هذا القرار والعائدة للشركات والمؤسسات الخاصة والسياحية والمطاعم التي تقدم خدمات التسليم (Delivery) بصورة ثابتة واعتيادية ولوكالات الانباء والاعلام والصحافيين والمصورين وشركات توزيع الصحف والمجلات وكافة الدراجات الاخرى العائدة للافراد وفق كل حالة تقررها الادارة، ان يتقدموا بطلبات الترخيص لدى وزارة الداخلية والبلديات عبر مكاتب شركة بريد لبنان ش.م.ل. Libanpost S.A.L. مرفقة بالمستندات المطلوبة وفقا للآلية المحددة في هذا القرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by قرار رقم 1701 تاريخ 29/10/2009, article 1, 05/11/2009
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 1636 تاريخ 19/10/2009 باضافة الدراجات ذات اللوحات الديبلوماسية، والباقي دون تعديل.