All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2515 04/09/2009

تصريح من شركة وكالة كردستان للأنباء المحدودة ذات الجنسية العراقية بانشاء فرع لها في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2515
Date
04/09/2009
Official Gazette
Issue 48, 15/10/2009, p. 6010-6011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2515 تاريخ 04/09/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التسجيل- ان شركة: وكالة كردستان للأنباء المحدودة ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /1.000.000/ دينار عراقي فقط مليون دينار عراقي والمتخذة مركزا رئيسيا لها العراق – اربيل – شارع كولان تقدمت بتاريخ 26/8/2009، بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 26/8/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1475127-00085 تاريخ 4 أيلول 2009 والمستند المتعلق بتعيين الصحيفة ملاك نجم ممثلا في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. اما موضوعها في لبنان: الاسهام في تقديم الخدمات الاعلامية في النشر والاعلان ضمن القطاع الخاص، والقيام بكافة الاعمال التجارية، وكذلك القيام بالاعمال الفنية، وتصميم المطبوعات وطبع ونشر الكتب والمجلات والجرائد وشراء المعلومات والاخبار وبيعها. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 4 أيلول 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة