All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1015 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الرعاية الاهلية" مركزها: النبي يوشع - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1015
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 50, 22/10/2009, p. 6030-6031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1015 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولاسيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الرعاية الاهلية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9204 تاريخ 18/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الرعاية الاهلية". مركزها: النبي يوشع - شارع النبي يوشع - ملك علي وهيب الناظر - قضاء المنية الضنية. غايتها: 1- تعزيز روح التعاون والمحبة بين ابناء البلدة والحث التطور والانماء والرعاية الاجتماعية. 2-نشر التوعية من أجل بيئة افضل. 3- العمل على تحسين الوضع الصحي وخلق حوافز تشجيعية لابناء البلدة من اجل تحصليهم العلمي. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد كامل المصري خضر علي المير احمد عبد الرحمن العتري محمد منير الدهيبي علي وهيب الناظر محمد سعيد فهدا رائد احمد الحلاق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد كامل المصري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود