All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2518 06/10/2009

تصريح من شركة بي ام أي المتحدة لادارة المشاريع ذ.م.م. ذات الجنسية الكويتية بانشاء فرع لها في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2518
Date
06/10/2009
Official Gazette
Issue 48, 15/10/2009, p. 6012-6013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2518 تاريخ 06/10/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التسجيل- ان شركة: بي ام أي المتحدة لادارة المشاريع ذ.م.م. ذات الجنسية: الكويتية والبالغ رأسمالها /50.000/د.ك. فقط خمسين الف دينار كويتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها Bneid Al Gar, Flex Tower, 12 Floor, Office 1219 تقدمت بتاريخ 26/9/2009، بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 26/9/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1493291-00495 تاريخ 6/10/2009 والمستند المتعلق بتعيين المهندس رمزي حنا رزق الله مديرا اقليميا لها في لبنان. واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. اما موضوعها في لبنان: ادارة المشاريع. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 6 تشرين الاول 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة