ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/9/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 7/6/2007 والمسجل بالرقم 2184 من مالكة العقار رقم 5111 من منطقة الاشرفية العقارية - محافظة بيروت, المتضمن طلبها اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) الملاصق للعقار المذكور آنفا من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشرائه وفقا للانظمة النافذة,
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2184/2007 تاريخ 20/7/2007,
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى نهر بيروت الملاصق للعقار رقم 5111 من منطقة الاشرفية العقارية البالغة مساحته حوالي 209 م2 (مايتان وتسعة امتار مربعة) والمبين باللون الاحمر والمحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة.
مادة 2: على طالبة الاسقاط اظهار حدود القسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا ودفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم.
مادة 3: تبقى طالبة الاسقاط مسؤولة عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الاول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: آلان طابوريان