All legislation

قرار Decision No. 14 06/10/2009

انشاء الصندوق التعاضدي الانساني

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
06/10/2009
Official Gazette
Issue 48, 15/10/2009, p. 6013-6014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 06/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (صناديق التعاضد)، لاسيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة – المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 20/7/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي الانساني" مركزه: جونيه – سنتر برنسس. نطاق عمله: جميع المنتسبين والمستفيدين من جمعية "الانسان للانسانية" وعائلاتهم. مدته: /50/ سنة. خمسون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1-التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم سواء في شخصهم او في ملكهم او في استثمارتهم. 2-التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم او تصيب عائلاتهم. 3-مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4-تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/2009 وزير الزراعة المهندس الياس جوزيف سكاف