المادة 1
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي الانساني" مركزه: جونيه – سنتر برنسس. نطاق عمله: جميع المنتسبين والمستفيدين من جمعية "الانسان للانسانية" وعائلاتهم. مدته: /50/ سنة. خمسون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1-التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم سواء في شخصهم او في ملكهم او في استثمارتهم. 2-التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم او تصيب عائلاتهم. 3-مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4-تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.