All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1590 13/10/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الفنون البصرية والادائية (فابا)" Visual and performing arts association VAPA مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1590
Date
13/10/2009
Official Gazette
Issue 50, 22/10/2009, p. 6031-6032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1590 تاريخ 13/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية والفنون البصرية والادائية (فابا)" Visual and performing arts association VAPA والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14066 تاريخ 17/8/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الفنون البصرية والادائية (فابا)" Visual and Performing arts association VAPA. مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع مار لويس - بناء الشامي - الطابق الارضي. غايتها: 1- التعريف بالثقافات والفنون المحلية والعالمية وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب في جميع المجالات الفنية والثقافية والتربوية والاجتماعية والشبابية. 2-القيام بنشاطات لنشر الوعي الثقافي والفني والاجتماعي في أوساط الشباب اللبناني خاصة والمجتمع عامة. 3-اقامة نشاطات ومعارض وندوات ومحترفات ومهرجانات ومراكز ثقافية وفنية وتربوية دائمة او مؤقتة والعمل على اصدار كتب ومنشورات فنية وثقافية ومساعدة الافراد على اكتشاف الطاقات الكامنة وتنمية المواهب الواعدة عبر وضع أطر ملائمة بمشاركة اختصاصيين لتقوم بتوجيهها وتدريبها وصقلها. 4- خلق تواصل بين المشاركين في نشاطات الجمعية من مختلف انحاء الوطن وبين الطبقات الاجتماعية التي ينتمون اليها وفسح المجال للافراد للتعبير عن آرائهم وطرح القضايا التي تهمهم والتي تساعد على تحسين ظروفهم وظروف بيئتهم الاجتماعية. 5- نشر ثقافة حل النزاعات بشكل سلمي وبالحوار من خلال نشاطات فنية وثقافية جماعية. 6- العمل على اقامة نشاطات وورش عمل وأعمال فنية وثقافية وتربوية دائمة في الاماكن العامة في مختلف المناطق وتشجيع الشباب المحلي والبيئة الاجتماعية المحيطة على المشاركة فيها. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ماري انج جان بيدال بوكاسا الياس حبيب جدي لوسيان جرجس بو رجيلي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ماري انج جان بيدال بوكاسا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود