ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006,
بناء على بيان العلم والخبر رقم 159/أد تاريخ 19/7/2001 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية المساعدات الخيرية" مركزها: طرابلس,
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 13604 تاريخ 6/8/2009 والمتضمن طلب اصحاب العلاقة حل الجمعية بعد وفاة مؤسسها منذ عشر سنوات وتقلص نشاطها الى حد الانقطاع النهائي عن الاعمال التي تقوم بها من توزيع المساعدات والاعمال الخيرية وبسبب غياب الاعضاء المستمر وتواجدهم معظم الاحيان خارج البلاد.
وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها رقم 644/ا ع/و/وز تاريخ 25/2/2009
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 159/أد تاريخ 19/7/2001 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية المساعدات الخيرية" مركزها: طرابلس - الميناء - شارع الحسيني - بناية عبد الغني وعفيف عبد الوهاب, بناء لطلبها ووفق الاصول المنصوص عليها في نظامها الاساسي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الاول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود