All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1587 13/10/2009

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية المساعدات الخيرية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1587
Date
13/10/2009
Official Gazette
Issue 49, 17/10/2009, p. 6023-6024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 1587 تاريخ 13/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006,

بناء على بيان العلم والخبر رقم 159/أد تاريخ 19/7/2001 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية المساعدات الخيرية" مركزها: طرابلس,

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 13604 تاريخ 6/8/2009 والمتضمن طلب اصحاب العلاقة حل الجمعية بعد وفاة مؤسسها منذ عشر سنوات وتقلص نشاطها الى حد الانقطاع النهائي عن الاعمال التي تقوم بها من توزيع المساعدات والاعمال الخيرية وبسبب غياب الاعضاء المستمر وتواجدهم معظم الاحيان خارج البلاد.

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها رقم 644/ا ع/و/وز تاريخ 25/2/2009

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 159/أد تاريخ 19/7/2001 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية المساعدات الخيرية" مركزها: طرابلس - الميناء - شارع الحسيني - بناية عبد الغني وعفيف عبد الوهاب, بناء لطلبها ووفق الاصول المنصوص عليها في نظامها الاساسي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود