المادة 1
مادة 1: يمنح السيدان روي سليم الحداد وجوزيف اميل خنيصر، اللبنانيي الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "Auto Surf” يتحمل مسؤوليتها الصحافي ايلي جرجي شاوول.
قرار Decision No. 561 14/08/2009
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدين روي سليم الحداد وجوزيف اميل خنيصر والمسجل تحت رقم 1754 تاريخ 25/6/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيدان روي سليم الحداد وجوزيف اميل خنيصر، اللبنانيي الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "Auto Surf” يتحمل مسؤوليتها الصحافي ايلي جرجي شاوول.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آب 2009 وزير الاعلام د. طارق متري