All legislation

قرار Decision No. 561 14/08/2009

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "Auto Surf"

Type
قرار · Decision
Number
561
Date
14/08/2009
Official Gazette
Issue 48, 15/10/2009, p. 6016-6017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 561 تاريخ 14/08/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدين روي سليم الحداد وجوزيف اميل خنيصر والمسجل تحت رقم 1754 تاريخ 25/6/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيدان روي سليم الحداد وجوزيف اميل خنيصر، اللبنانيي الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "Auto Surf” يتحمل مسؤوليتها الصحافي ايلي جرجي شاوول.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 2009 وزير الاعلام د. طارق متري