All legislation

اعلان Announcement No. 1612 15/10/2009

اعلان حل مجلس بلدية ساقية المسك وبحرصاف - قضاء المتن وتكليف القائمقام القيام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
اعلان · Announcement
Number
1612
Date
15/10/2009
Official Gazette
Issue 49, 17/10/2009, p. 6024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
اعلان رقم 1612 تاريخ 15/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة),

وحيث ان مجلس بلدية ساقية المسك وبحرصاف قد فقد نصف عدد اعضائه,

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1336 و1259/ب تاريخ 13/1/2009,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات),

بناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 522/2009 تاريخ 23/7/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية ساقية المسك وبحرصاف - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام المتن القيام بأعمال مجلس بلدية ساقية المسك وبحرصاف حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود