المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية ساقية المسك وبحرصاف - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
اعلان Announcement No. 1612 15/10/2009
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة),
وحيث ان مجلس بلدية ساقية المسك وبحرصاف قد فقد نصف عدد اعضائه,
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1336 و1259/ب تاريخ 13/1/2009,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات),
بناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 522/2009 تاريخ 23/7/2009,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية ساقية المسك وبحرصاف - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام المتن القيام بأعمال مجلس بلدية ساقية المسك وبحرصاف حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود