All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1603 14/10/2009

تعديل العلم والخبر رقم : 1024 تاريخ 9/9/2008 للجمعية المسماة: "جمعية العلم والتعليم" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1603
Date
14/10/2009
Official Gazette
Issue 50, 22/10/2009, p. 6032-6034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1603 تاريخ 14/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1024 تاريخ 9/9/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية العلم والتعليم" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14122 تاريخ 18/8/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية العلم والتعليم" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1024 تاريخ 9/9/2008 واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- نشر العلم والمعرفة. 2- نشر العلم والتعليم وبناء المدارس بما فيها مراكز ومؤسسات ومعاهد التعليم العالي والتأهيل والتوجيه المهني، واصدار المطبوعات والنشرات المتعلقة بالجمعية. 3- القيام بكافة النشاطات الخيرية والاجتماعية والثقافية وتكفل الايتام والمحتاجين من مساعدتهم والعمل على متابعة التحصيل العلمي لهم. 4- إنشاء المستوصفات وتقديم الدواء والعلاج مجانا تقدمة الخدمات الاجتماعية والانسانية عن طريق اقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للايتام والمعوقين والعجزة. 5- تقديم كافة المساعدات اللازمة للاسر المحتاجة ولذوي الاحتياجات الخاصة. 6- انشاء مراكز ثقافية ومكتبية للمطالعة واقامة معهد فني للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 7- ممارسة وتشجيع ودعم كافة النشاطات والاعمال الاجتماعية والخيرية والطبية المختلفة، وانشاء المراكز والمؤسسات المتعلقة بها ومراكز الرعاية والتأهيل الاجتماعي (مسنين، معاقين، مكفوفين...). 8- تقديم المساعدات الاجتماعية والغذائية والطبية المختلفة، وتوزيع المساعدات والقروض الطويلة والقصيرة الاجل والمنح المدرسية والتعليمية والجامعية المختلفة على الطلاب المحتاجين. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- نشر العلم والمعرفة. 2- نشر رسالة العلم والتعليم وبناء المدارس. 3- القيام بكافة النشاطات الخيرية والاجتماعية والثقافية وتكفل المحتاج للتحصيل العلمي ومحو الامية. 4- إنشاء المستوصفات وتقديم الدواء والعلاج مجانا. 5-تقديم كافة المساعدات اللازمة للأسر المحتاجة. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود