المادة 1
مادة 1: يعدل اسم جمعية "نادي الجهاد الرياضي"، مركزها: حي السلم، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية "نادي الخيول الرياضي"، مركزها: حي السلم.
قرار Decision No. 162 02/09/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 745 تاريخ 23/10/1992 وتعديله (تأسيس نادي الجهاد الرياضي)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 2823/د تاريخ 21/8/2009،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/6/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل اسم جمعية "نادي الجهاد الرياضي"، مركزها: حي السلم، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية "نادي الخيول الرياضي"، مركزها: حي السلم.
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيلول 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان