All legislation

قرار Decision No. 162 02/09/2009

تعديل اسم جمعية "نادي الجهاد الرياضي"- حي السلم ليصبح جمعية: "نادي الخيول الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
02/09/2009
Official Gazette
Issue 48, 15/10/2009, p. 6017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 02/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 745 تاريخ 23/10/1992 وتعديله (تأسيس نادي الجهاد الرياضي)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 2823/د تاريخ 21/8/2009،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية "نادي الجهاد الرياضي"، مركزها: حي السلم، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية "نادي الخيول الرياضي"، مركزها: حي السلم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيلول 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان