All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1607 15/10/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية سبأ الخيرية" مركزها: المريجة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1607
Date
15/10/2009
Official Gazette
Issue 50, 22/10/2009, p. 6036-6037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1607 تاريخ 15/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية سبأ الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8174 تاريخ 30/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية سبأ الخيرية". مركزها: المريجة - الشارع العام - ملك محمد شحرور - قضاء بعبدا. غايتها: 1- القيام بشتى الاعمال الخيرية والاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية والبيئية ومساعدة كل طالب حاجة وتقديم المنح المدرسية والجامعية والكتب والمستلزمات المدرسية مجانا ومساعدة المتفوقين في دراستهم واقامة دورات صيفية وتوعية الناشئة وتوجيهها للقيام بواجباتها نحو اسرتها ووطنها. 2- انشاء مدارس خاصة مجانية وغير مجانية لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والفنية ودور للحضانة ودور للنشر ومجلة تربوية هادفة ودور للايتام والعجزة وللمعوقين والشيخوخة ودار للتوليد ومستشفى للاطفال. 3- مكافحة الامية وتعزيز الادمغة وتعليم المرأة الحرف اليدوية وانشاء المكتبات العامة واقامة الدورات الفكرية والمعارض والمسرحيات والمحاضرات الهادفة ونشر التوعية الثقافية وانماء روح التعاون والمحبة بين افراد المجتمع والقضاء على الجهل والفقر. 4- السعي مع الجهات الرسمية المختصة لنشر التعليم والتربية بين الاطفال والحد من عمالتهم وتقديم المساعدات المادية والغذائية لكل عائلة فقدت معيلها. 5- التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات العامة والأهلية والدولية في مختلف المجالات التي تهم الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بتول محمد فضل الله صفيه امين عبدالله محمد احمد اسعد جعفر محمد فضل الله لينا ابراهيم صادق ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة بتول محمد فضل الله

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تار يخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود