All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1608 15/10/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية دانتي اليغيري، هيئة طرابلس" Societa Dante Alighieri, Comitato di Tripoli مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1608
Date
15/10/2009
Official Gazette
Issue 50, 22/10/2009, p. 6037-6039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1608 تاريخ 15/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2006 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية دانتي اليغيري، هيئة طرابلس"، Societa Dante Alighieri, Comitato di Tripoli والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13979 تاريخ 13/8/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية دانتي اليغيري، هيئة طرابلس" Societa Dante Alighieri, Comitato di Tripoli. مركزها: طرابلس - شارع الضم والفرز - سنتر عماد ولي - مقابل مستشفى مظلوم - ملك محمد صبحي الولي. غايتها: تعمل الجمعية على تحقيق الاهداف التالية: 1- حماية ونشر اللغة والثقافة الايطالية من خلال التفاعل الثقافي لدول حوض المتوسط. 2- دعم وتبني وتنظيم اعمال وبرامج ثقافية. 3- ان تكون نقطة لقاء وارتكاز ثقافي للرعايا الايطاليين واللبنانيين - الايطاليين المقيمين في منطقة طرابلس وفي محافظة لبنان الشمالي. 4- التواصل مع الجمعيات الثقافية المحلية المثيلة والموجودة في الدول العربية المحيطة ودعم العمل الثقافي المشترك. 5- تقييم وتفعيل نقاط التلاقي بين التراث الثقافي الايطالي ومثيله العربي على مستوى لبنان والعالم العربي. 6- دعم الاشخاص الموهبين في الحقل الثقافي والفني. 7- التواصل مع الفعاليات المحلية والمشاركة في التطور الثقافي والاجتماعي. 8- القيام بأي مبادرة أخرى، وفق القوانين المرعية، قد تكون مفيدة لتطور التبادل الثقافي الاجتماعي بين المجتمع المحلي وايطاليا. ان الجمعية من اجل الوصول الى تحقيق اهدافها فانها تعمل على: 1- تنظيم ورعاية الندوات، المهرجانات، البرامج الثقافية والمعارض وما شابه ذلك، بالتعاون مع الوزارات والمراكز الثقافية والجمعيات المحلية. 2- تنظيم دورات تدريبية لاساتذة اللغة الايطالية. 3- تنظيم دورات لغة ايطالية وتأمين منح دراسية. 4- تشكيل فرق فنية: - فرق مسرحية وأشكال اخرى في المجال الفني. - مجموعات عمل خلاقة في مجال الادب والثقافة. - مجموعات بحوث ونشر وتواصل. 5- تجهيز مكتبة عامة. 6- نشر الاعمال الثقافية للجمعية عبر نشرات دورية، بعد الحصول على الاذون الضرورية. 7- المساهمة والمشاركة في الاحداث والبرامج الثقافية المنظمة من قبل الجهات الرسمية والاهلية المحلية. 8- ترجمة نصوص ادبية، ثقافية وفكرية قد تساعد على نشر الثقافة الايطالية. 9- القيام بأي عمل او مبادرة اخرى تخدم اهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: تريزا فيتو لامور جزي رنا توفيق انوس هاله فريد حمزه لينه محمد الشهال نهى احمد ارناؤط جاد كميل حنا سلمى مصطفى كباره ناصر احمد يمق تامي جورج انجلينا بلال عصام الولي ايهاب احمد منذر عوض نبيل محمد كباره عبد الرحيم مصطفى الخير لينا محمد لطفي كباره سميح عبد الرضا قنديل محمد عزام بهاء الدين عويضه حسن زهير مصري محمد جمال اسعد بلطجي كريستينا انطونيو فوتي نادر احمد عصام حلبي حازم عبد الكريم عباس حلى محمد خير نبيل محمد علي عويضه احمد عبد الكريم حداره مايا يوسف فتال ربيع جميل فزع احمد عبد الناصر رأفت مجذوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سميح عبد الرضا قنديل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود