ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "دراستات DIRASTAT" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13717 تاريخ 8/8/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "دراستات DIRASTAT" . مركزها: بيروت - شارع الراشدين - ملك عيتاني. غايتها: 1- القيام بدراسات، أبحاث، احصاءات واستطلاعات رأي في مختلف الميادين الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، الاعلامية، التربوية وسائر الشؤون العلمية والاستراتيجية. 2- تأسيس مؤسسات تربوية تعليمية في شتى المراحل وادارتها. 3- اقامة ندوات ومحاضرات وورش عمل في شتى ميادين نشاط الجمعية. 4- نشر الابحاث والدراسات واستطلاعات الرأي التي تنتجها الجمعية. 5- اقامة مشاريع تنمية اجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د.جورج مجيد خليل د.محمود خليل خريباني د.بثينه هاشم هاشم د.يوسف عبدالله عبدالله كفروني د.خليل جبرايل خيرالله د.سعاد مخايل منير د.ربيع نور الدين بنات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمود خليل خريباني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الاول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود