All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1639 19/10/2009

تأسيس جمعية باسم: "تجمع وحدتنا خلاصنا Wahdatouna Khalasouna" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1639
Date
19/10/2009
Official Gazette
Issue 50, 22/10/2009, p. 6042-6043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1639 تاريخ 19/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "تجمع وحدتنا خلاصنا Wahdatouna Khalasouna" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13756 تاريخ 10/8/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "تجمع وحدتنا خلاصنا Wahdatouna Khalasouna" مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع ألبير نقاش - مبنى الصايغ -ملك مكرم عويس الطابق الخامس. غايتها: 1- تحصين السلم الأهلي وحماية حقوق الانسان / المواطن ونشر ثقافة السلام والحوار وقبول الآخر، وتحقيق المجتمع المدني الحاضن لمكوناته كافة وبناء لبنان الواحد، المتنوع، الموحد، العادل، والحر والسعي لتحقيق اهدافها من خلال انشاء شبكة وطنية للمجتمع المدني تساهم بفعالية في بناء ونشر ثقافة المواطنية وفي دعم ممارسة مبدأ المساءلة في الحياة السياسية والاعلامية والخدمة العامة، وفي اعادة الاعتبار للديمقراطية الحقة، وفي التأثير الايجابي على صانعي القرارات السياسية، الاقتصادية الاجتماعية والتربوية، وفي مواجهة العنصرية والممارسات السلبية التي تستغل الطائفية والمذهبية وشتى انواع الانقسامات الهدامة. وفي سبيل تحقيق الأهداف المذكورة تقوم الجمعية على سبيل المثال لا الحصر بتنظيم المؤتمرات وعقد الندوات ومختلف النشاطات المرتبطة بها واصدار المطبوعات والمنشورات والدوريات. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسانه محمد خير جمال الدين زياد محمد خالد اسعد اميل شفتري علي احمد يونس مكرم الياس عويس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ زياد محمد خالد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الأول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود