The whole text

قرار رقم 1005 تاريخ 12/10/2009 In force

المادة 4

المادة 4

تحديد التواريخ القصوى للاشتراك بواسطة الانترنيت أو الرسائل القصيرة (SMS):

أ.تحدد التواريخ القصوى باليوم والساعة لعملية الاشتراك بواسطة الانترنيت أو بواسطة الرسائل القصيرة (SMS) عبر الهاتف الخلوي لكل سحب وتنشر في الادارة وفي مكاتب البيع وعلى موقع الشركة الالكتروني.

ب. لا يتناول سحب معين سوى الاشتراكات التي تم تأكيدها من قبل الشركة للمشترك والعائدة لهذا السحب بالذات والتي ادخلت مركز مكننة العمليات ضمن الوقت المحدد لقفل التسجيل.

أما الاشتراكات التي تم تأكيدها من قبل الشركة للمشترك لسحب معين والتي لم يجر تسجيلها في مركز مكننة العمليات لسبب ما ضمن الوقت المحدد، تصبح صالحة حكما وتلقائيا للسحب الذي يليه مباشرة على أن يعلن عن تلك الاشتراكات قبل بدء السحب وذلك بموجب بيان موقع من قبل الشركة ومن قبل لجنة الرقابة المذكورة بالمادة الثامنة عشر من القرار رقم 612 بتاريخ 26/05/2001 .

تخضع الاشتراكات لكافة الشروط المحددة في القرار 612/1 وتعديلاته (انشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم "اللوتو اللبناني" وتنظيم اصول ادارته).

المادة 4 من قرار رقم 1005 تاريخ 12/10/2009 https://lebaneselegislation.com/law/224168/article/4/