All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 87 09/10/2009

الاعتراف بشهادة البكالوريوس آداب في تاريخ الفن الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
87
Date
09/10/2009
Official Gazette
Issue 50, 22/10/2009, p. 6047-6048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 87 تاريخ 09/10/2009
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم اسم الشهادة: البكالوريوس آداب في تاريخ الفن Bachelor of Arts in Art History تعتبر شهادة البكالوريوس آداب في تاريخ الفن، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في تاريخ الفن، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن تسعين رصيدا نصف سنوي منها اربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 9/10/2009 الاعضاء هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري