All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 89 09/10/2009

الاعتراف بشهادة الماستر في تعليم اللغة الانكليزية الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
89
Date
09/10/2009
Official Gazette
Issue 50, 22/10/2009, p. 6049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 89 تاريخ 09/10/2009
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة البلمند اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية اسم الشهادة: الماستر في تعليم اللغة الانكليزية Master of Arts in Teaching English Language تعتبر شهادة الماستر في تعليم اللغة الانكليزية، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستير) في تعليم اللغة الانكليزية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة الجامعية في اللغة الانكليزية وآدابها أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين، والا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 .

بيروت في 9/10/2009 الاعضاء هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري