All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 95 09/10/2009

تعديل القرار المبدئي رقم 72/40/2004 تاريخ 2/7/2004 المتعلق بشهادة البكالوريوس علوم في علوم الاحياء الصادرة عن كلية العلوم في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
95
Date
09/10/2009
Official Gazette
Issue 50, 22/10/2009, p. 6053-6054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 95 تاريخ 09/10/2009
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: حامعة البلمند اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في علوم الاحياء Bachelor of Science in Biology تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في علوم الاحياء، التي تمنحها كلية العلوم في جامعة البلمند شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في علوم الاحياء، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوت والا يقل عدد ارصدتها عن تسعين رصيدا نصف سنوي منها اربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2007/2008 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 9/10/2009 الاعضاء هنري العويط - العضور المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري