All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 96 09/10/2009

الاعتراف بشهادة البكالوريوس في الهندسة في عدد من الاختصاصات الصادرة عن كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة المنار في طرابلس

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
96
Date
09/10/2009
Official Gazette
Issue 50, 22/10/2009, p. 6054-6055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 96 تاريخ 09/10/2009
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 720 تاريخ 15/11/1990

المرجع: المرسوم رقم 16407 تاريخ 23/2/2006

قرار المباشرة رقم 2404/م/2007 تاريخ 20/11/2007

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة المنار في طرابلس اسم الكلية: كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات اسم الشهادة: البكالوريوس في هندسة الالكترونيك والمعلوماتية او الاتصالات والشبكات او الهندسة البيوطبية Bachelor of Science in: Electronics & Computer Engineering, Communication & Network Engineering, Boimedical Engineering تعتبر شهادة البكالوريوس في الهندسة في احد الاختصاصات التالية: الالكترونيك والمعلوماتية، الاتصالات والشبكات، الهندسة البيوطبية، التي تمنحها كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة المنار في طرابلس، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم جامعي في الهندسة في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ماية وخمسة ارصدة وفق النظام الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، منها ما لا يقل عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن خمسين رصيدا في مادة الاختصاص وثلاثين رصيدا متطلبات كلية الهندسة، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2007/2008.

بيروت في 9/10/2009 الاعضاء هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري