All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 97 09/10/2009

الاعتراف بشهادة الاجازة في ادارة الاعمال الصادرة عن كلية ادارة الاعمال في الجامعة الانطونية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
97
Date
09/10/2009
Official Gazette
Issue 50, 22/10/2009, p. 6055-6056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 97 تاريخ 09/10/2009
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 16403 تاريخ 23/2/2006

قرار المباشرة رقم 34/م/2007 تاريخ 13/1/2007

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الانطونية اسم الكلية: كلية ادارة الاعمال اسم الشهادة: الاجازة في ادارة الاعمال Licence en Gestion des affaires Bachelor in Business Administration تعتبر شهادة الاجازة في ادارة الاعمال في احد التراكيز التالية: التمويل والبنوك، التسويق، المعلوماتية الادارية، ادارة نظم المعلومات، التي تمنحها كلية ادارة الاعمال في الجامعة الانطونية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في ادارة الاعمال، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي منها ما لا يقل عن اربعين بالماية في مادة الاختصاص وثلاثين بالماية في التركيز، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذي انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 9/10/2009 الاعضاء هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري