بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)؛
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)؛
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)؛
بناء على المرسوم رقم 8803/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته كافة لا سيما المرسوم رقم 1735 تاريخ 14/4/2009 المعاد نشره في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/6/2009؛
بناء على المرسوم رقم 9222 تاريخ 9/12/2002 (النظام الداخلي للمجلس الوطني للمقالع)؛
وبناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع في محضر جلسته رقم (14) تاريخ 24/9/2009؛
وتسييرا للمرفق العام وتسهيلا لامور المواطنين؛
بناء عليه،
المواد
تنشر الخرائط التفصيلية للمواقع الواردة في الخريطة رقم - 1 تعديل رقم - 1 المرفقة بالمرسوم رقم 8803/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته كافة لا سيما المرسوم رقم 1735 تاريخ 14/4/2009 المعاد نشره في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/6/2009 وذلك تسهيلا لولوج المواطنين الراغبين اليها عند الاقتضاء.
بيروت في 12/10/2009
رئيس المجلس الوطني للمقالع
وزير البيئة
د. طوني هـ. كرم