All legislation

تعميم Circular No. 6 12/10/2009

نشر الخرائط التفصيلية للمواقع الواردة في الخريطة رقم -1 تعديل رقم -1 المرفقة بالمرسوم رقم 8803/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته كافة

Type
تعميم · Circular
Number
6
Date
12/10/2009
Official Gazette
Issue 50, 22/10/2009, p. 6056-6072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 6 تاريخ 12/10/2009
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)؛

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)؛

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)؛

بناء على المرسوم رقم 8803/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته كافة لا سيما المرسوم رقم 1735 تاريخ 14/4/2009 المعاد نشره في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/6/2009؛

بناء على المرسوم رقم 9222 تاريخ 9/12/2002 (النظام الداخلي للمجلس الوطني للمقالع)؛

وبناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع في محضر جلسته رقم (14) تاريخ 24/9/2009؛

وتسييرا للمرفق العام وتسهيلا لامور المواطنين؛

بناء عليه،

المواد

المادة 1

تنشر الخرائط التفصيلية للمواقع الواردة في الخريطة رقم - 1 تعديل رقم - 1 المرفقة بالمرسوم رقم 8803/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته كافة لا سيما المرسوم رقم 1735 تاريخ 14/4/2009 المعاد نشره في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/6/2009 وذلك تسهيلا لولوج المواطنين الراغبين اليها عند الاقتضاء.

بيروت في 12/10/2009 رئيس المجلس الوطني للمقالع وزير البيئة د. طوني هـ. كرم