المادة 1
مادة 1: يسوى وضع جمعية "نادي الشعلة الثقافي الرياضي"، مركزها: تمنين التحتا، قضاء: بعليك، محافظة: البقاع.
قرار Decision No. 31 04/02/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 129/1/2008 تاريخ 29/9/2008 (تمديد مهلة تسوية اوضاع الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على العلم والخبر رقم 659/اد تاريخ 30/12/1965 (ترخيص "نادي الشعلة الثقافي الرياضي")،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3597/د تاريخ 1/12/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسوى وضع جمعية "نادي الشعلة الثقافي الرياضي"، مركزها: تمنين التحتا، قضاء: بعليك، محافظة: البقاع.
مادة 2: يعدل تصنيف الجمعية المذكورة، من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 4 شباط 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان