All legislation

قرار Decision No. 31 04/02/2009

تسوية وضع جمعية "نادي الشعلة الثقافي الرياضي" وتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
04/02/2009
Official Gazette
Issue 50, 22/10/2009, p. 6072-6073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 04/02/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 129/1/2008 تاريخ 29/9/2008 (تمديد مهلة تسوية اوضاع الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على العلم والخبر رقم 659/اد تاريخ 30/12/1965 (ترخيص "نادي الشعلة الثقافي الرياضي")،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3597/د تاريخ 1/12/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسوى وضع جمعية "نادي الشعلة الثقافي الرياضي"، مركزها: تمنين التحتا، قضاء: بعليك، محافظة: البقاع.

المادة 2

مادة 2: يعدل تصنيف الجمعية المذكورة، من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 4 شباط 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان