المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "غازبروم بنك - انفست (لبنان) ش.م.ل." المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 128 بحيث يصبح "غازبروم بنك - انفست (منا) ش.م.ل.".
قرار Decision No. 10270 08/10/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 10089 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2009،
وبناء على القرار الثالث من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "غازبروم بنك - انفست (لبنان) ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 14/1/2009 القاضي بتعديل تسميته،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 19/13/09 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/8/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "غازبروم بنك - انفست (لبنان) ش.م.ل." المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 128 بحيث يصبح "غازبروم بنك - انفست (منا) ش.م.ل.".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه