All legislation

مرسوم Decree No. 2714 23/10/2009

ترخيص اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لشركة ياسين للشرق الاوسط للتجارة والصناعة ش.م.م،

Type
مرسوم · Decree
Number
2714
Date
23/10/2009
Official Gazette
Issue 51, 29/10/2009, p. 6075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2714 تاريخ 23/10/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ياسين للشرق الاوسط للتجارة والصناعة ش.م.م، المسجل برقم 3717 تاريخ 24/2/2009، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة ياسين للشرق الاوسط للتجارة والصناعة ش.م.م، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في طرابلس - العقار رقم 697 البولفار دوار ابو علي - بجانب مسجد التقوى - شارع العام - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر