ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للطاقة المستدامة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16128 تاريخ 30/9/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للطاقة المستدامة" مركزها: بيروت - غرفة التجارة والصناعة والزراعة. غايتها: - إن هدف الجمعية وغايتها التوعية على اهمية انتاج طاقة كهربائية بديلة متجددة وصديقة للبيئة، والعمل على مساعدة وزارة الطاقة والمياه على اعتماد سياسة كهربائية طويلة الامد تجمع بين الانتاج الكهربائي الكلاسيكي والانتاج الكهربائي بالاستناد الى المصادر الطبيعية المتجددة، كما والعمل على استصدار القوانين والانظمة اللازمة بهذا الخصوص، بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه ولجنة البيئة النيابية والبلديات والجمعيات المختصة. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جاك حنا الصراف صلاح الدين نظام عسيران وليد توفيق عساف صلاح ماهر طباره البير خوري يوسف عفيف كنعان فرانسوا سمعان باسيل روبير قيصر دباس جورج ادوار زرد ابو جوده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صلاح ماهر طباره.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الاول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود