All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1650 20/10/2009

تأسيس جمعية بأسم: "الجمعية اللبنانية للطاقة المستدامة" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1650
Date
20/10/2009
Official Gazette
Issue 51, 29/10/2009, p. 6077-6079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1650 تاريخ 20/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للطاقة المستدامة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16128 تاريخ 30/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للطاقة المستدامة" مركزها: بيروت - غرفة التجارة والصناعة والزراعة. غايتها: - إن هدف الجمعية وغايتها التوعية على اهمية انتاج طاقة كهربائية بديلة متجددة وصديقة للبيئة، والعمل على مساعدة وزارة الطاقة والمياه على اعتماد سياسة كهربائية طويلة الامد تجمع بين الانتاج الكهربائي الكلاسيكي والانتاج الكهربائي بالاستناد الى المصادر الطبيعية المتجددة، كما والعمل على استصدار القوانين والانظمة اللازمة بهذا الخصوص، بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه ولجنة البيئة النيابية والبلديات والجمعيات المختصة. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جاك حنا الصراف صلاح الدين نظام عسيران وليد توفيق عساف صلاح ماهر طباره البير خوري يوسف عفيف كنعان فرانسوا سمعان باسيل روبير قيصر دباس جورج ادوار زرد ابو جوده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صلاح ماهر طباره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود