ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسية الجمعية المسماة: "متطوعون بلا حدود" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5261 تاريخ 14/9/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "متطوعون بلا حدود". مركزها: بيروت - طريق الجديدة - شارع اليرموك - بناية الربيع - الطابق التاسع. غايتها: 1- اعداد الدراسات الانمائية وتحديد احتياجات المناطق الريفية. 2- تعميم ثقافة حقوق الانسان والديمقراطية والمواطنة. 3- تعزيز ثقافة تطبيق القوانين وارساء ثقافة المساءلة. 4- اقامة نشاطات ثقافية وترفيهية وتنظيم المحاضرات والندوات والمعارض المختلفة. 5-تعزيز الحوار والتواصل بين اللبنانيين. 6- خمة القضايا التربوية والثقافية والاجتماعية والبيئية على اختلافها. 7-تعزيز الشراكة والتعاون والتضامن مع مؤسسات المجتمع المدني. 8- اقامة رحلات ومهرجانات بيئية وسياحية وتراثية. 9- توفير الدعم والمساندة للمجالس البلدية. 10- تأمين التواصل بين لبنان المقيم والمغترب. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد علي مصطفى الجنون فادي قاسم شحرور احمد يحي غبوره رياض حسين عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رياض حسين عيسى.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الاول 2009
ويزر الداخلية والبلديات
زياد بارود