All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1659 22/10/2009

تأسيس جمعية بأسم: "الجمعية اللبنانية" لتنمية ودعم مربي النحل" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1659
Date
22/10/2009
Official Gazette
Issue 51, 29/10/2009, p. 6080-6081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1659 تاريخ 22/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لتنمية ودعم مربي النحل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7004 تاريخ 15/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لتنمية ودعم مربي النحل". مركزها: طرابلس - بساتين الميناء - الطريق العام - المقسم 30 من العقار 382 - بناية سنتر - ملك السيد زياد عمر دبليز - الطابق الارضي. غايتها: 1- احصاء عدد النحالين والمهتمين بتربية النحل. 2- معاينة النحل والخلايا وتقديم الارشادات والمساعدات للنحال. 3- اقامة دورات وندوات والمشاركة بمؤتمرات علمية وطبية لشرح وتطوير الخبرات في مجال تربية النحل. 4- احصاء من قبل الجمعية للخلايا المتضررة بسبب الكوارث والاحداث المختلفة. 5- مساعدة النحال في الحصول على المساعدات والهبات، والمواد الاولية بسعر الكلفة. 6- فحص العسل في المختبرات بأسعار تشجيعية، ومساعدة النحالين في اقامة اسواق لتصريف المنتجات. 7- تنظيم عملية الاستيراد والتصدير بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والزراعة. 8- الحصول على علامة مسجلة باسم الجمعية (شعار) توضع على العسل المستخرج بعد فحصه والتأكد من جودته. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن امين المير فاطمه احمد سالم زكريا راينا احمد العبد عزام محمود مسعود عمر نبيل صابونه شوكت فايز ماجد عزام مصطفى كلسينا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عزام محمود مسعود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود