All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1662 23/10/2009

تأسيس جميعة بأسم: "مايتي أوك تري" مركزها: النقاش - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1662
Date
23/10/2009
Official Gazette
Issue 51, 29/10/2009, p. 6081-6083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1662 تاريخ 23/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مايتي أوك تري" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13115 تاريخ 17/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مايتي أوك تري". مركزها: النقاش - شارع بيت الستقبل - بناية بدروميان - طابق سفلي ثاني - قضاء المتن. غايتها: أ- انشاء صياغة وتطوير منهج تربوي حديث يرتكز على القيم الانسانية والفضائل الاساسية كجوهر المواد التعليمية. ب- تأهيل وتدريب المدرسين على طرائق تدريس تتوخى تحقيق أهداف المنهج المزمع انشاؤه. ج- تأمين خدمات استشارية للمدارس بغية تطوير مناهجها وطرائقها التعليمية بما يتماشى مع الرؤية العامة للمنهج المزمع انشاؤه. د- تأسيس وانشاء مدرسة نموذجية تتبنى المنهج المزمع انشاؤه وتعمل على تطبيقه وتطويره. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رودنا كميل نجم شادي حنا رحمه وفاء بيجان شهيد سهى محمد فليفل سمر عبدالله قزي روي يوسف صعب لارا جان منصور ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيد لارا جان منصور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: علىا لجميعة المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود