All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1665 23/10/2009

تأسيس جمعية بأسم: "جمعية سكان ومالكي قرية المشرف النموذجية" مركزها: المشرف - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1665
Date
23/10/2009
Official Gazette
Issue 51, 29/10/2009, p. 6083-6084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1665 تاريخ 23/10/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء علىالتعميم رقم 10/إم/2066 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/‘م/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعيةسكان ومالكي قرية المشرف النموذجية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15491 تاريخ 16/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية سكان ومالكي قرية المشرف النموذجية" مركزها: المشرف - قرية المشرف النموذجية التابعة لثلاث بلديات وهي المشرف وكفرمتى والدامور بجميع مراحلها - ملك المشرف - قضاء الشوف. غايتها: 1- الحفاظ على وحدة قرية المشرف النموذجية وتنميتها والمحافظة على طابعها ونظامها كونها تخضع عقاريا لثلاث بلديات هي: بلدية المشرف وبلدية الدامور وبلدية كفرمتى والتنسيق مع هذه البلديات من اجل هذه الغاية. 2- التنسيق مع شركة المشرف التي تدير المشروع حاليا تمهيدا للانتقال التدريجي للادارة والخدمات من الشركةالى الجمعية الامر الذي سيتم عند انتهاء مهمات الشركة كمطور ومغادرتها الموقع. 3- الحفاظ على المرافق العامة للقرية وخصوصا مرفق المياه والكهرباء والجنائين والطرقات الخ.... 4- تولي النظر والموافقة على مشاريع تصاميم البناء وفقا للمعايير التي التزم بها الجميع عند الشراء وخصوصا بعد ترك الشركة الموقع. 5- تطوير العمل على الارض وبذل جميع الجهود التي من شأنها جعل مشروع القرية رائدا سواء من جهة ادارته العملية والقانونية والعمل لمصلحة جميع سكانها من اجل تسهيل اقامتهم عن طريق تحسين البنية التحتية فيها وتشجيع النشاطات الثقافية والاجتماعية وقبول الهبات والمساعدات من كافة الهيئات المحلية والدولية وخصوصا من تلك التي تعنى بالبيئة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا سيما منها قانون البلديات وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عرفان خليل اياس حسان محمد فليفل ناجي علي الحاج ابراهيم بيضون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي نا جي على الحاج ابراهيم بيضون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود