All legislation

قرار Decision No. 1143 27/10/2009

تبنيد رقم 703 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
1143
Date
27/10/2009
Official Gazette
Issue 51, 29/10/2009, p. 6085-6086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1143 تاريخ 27/10/2009
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة ليبانون نتورك اند تكنولوجي ش.م.ل.، بتاريخ 3 آب 2009،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 تشرين الاول 2009،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 25846/2009، تاريخ 22 ايلول 2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق الاصناف التالية: 1- اغلفة للهواتف الخليوية، مصنوعة من المطاط المقولب، مخصصة لاحتواء انواع معينة من الهواتف، في البند التعريفي 4016.99.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة. 2- اغلفة للهواتف الخليوية بسطح خارجي من جلد، او من لدائن مغطاة بالجلد، مخصصة لانواع معينة من الهواتف، في البند التعريفي 4202.31، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة. 3- اغلفة للهواتف الخليوية، مصنوعة من اللدائن المقولب، مخصصة لاحتواء انواع معينة من الهواتف، في البند التعريفي 3926.90.90، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة. 4- اجزاء للهواتف الخليوية، عبارة عن اغطية خارجية بديلة، مخصصة لانواع معينة من الهواتف، في البند التعريفي 8517.70، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة. 5- اطقم لحماية شاشة الهاتف الخليوي، تحتوي على رقاع من لدائن لاصقة ذاتيا على الشاشة مع قطعة من النسيج لتنظيفها، مخصصة لانواع معينة من الهواتف، في البند التعريفي 3919.90.10، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 27 تشرين الاول 2009 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي