ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة ليبانون نتورك اند تكنولوجي ش.م.ل.، بتاريخ 3 آب 2009،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 تشرين الاول 2009،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 25846/2009، تاريخ 22 ايلول 2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق الاصناف التالية: 1- اغلفة للهواتف الخليوية، مصنوعة من المطاط المقولب، مخصصة لاحتواء انواع معينة من الهواتف، في البند التعريفي 4016.99.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة. 2- اغلفة للهواتف الخليوية بسطح خارجي من جلد، او من لدائن مغطاة بالجلد، مخصصة لانواع معينة من الهواتف، في البند التعريفي 4202.31، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة. 3- اغلفة للهواتف الخليوية، مصنوعة من اللدائن المقولب، مخصصة لاحتواء انواع معينة من الهواتف، في البند التعريفي 3926.90.90، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة. 4- اجزاء للهواتف الخليوية، عبارة عن اغطية خارجية بديلة، مخصصة لانواع معينة من الهواتف، في البند التعريفي 8517.70، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة. 5- اطقم لحماية شاشة الهاتف الخليوي، تحتوي على رقاع من لدائن لاصقة ذاتيا على الشاشة مع قطعة من النسيج لتنظيفها، مخصصة لانواع معينة من الهواتف، في البند التعريفي 3919.90.10، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 27 تشرين الاول 2009
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي