المادة 1
- في التعديل - ان شركة حبيب بنك ليمتد Habib Bank Limited المسجلة بتاريخ 9/10/1964، تحت رقم 340 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 29/9/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 12309/2009، بانها قررت تعيين السيد شيخ راشد سهيل مديرا لفرعها في لبنان كبديل للسيد اقداس احمد الذي تم تعيينه خارج لبنان، وقد منح السيد شيخ راشد سهيل الصلاحيات اللازمة، وذلك كله بموجب القرار رقم 4، تاريخ 13 آب 2009. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.