المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة طالب للصيرفة - محمود مصطفى طالب الدنب وشريكه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 380 بحيث يصبح "شركة طالب للصيرفة - محمود مصطفى طالب الدنب وشركاؤه".
قرار Decision No. 10280 14/10/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،
وبناء على القرار 5107 تاريخ 26/11/1992 القاضي بادراج اسم "شركة طالب للصيرفة - محمود مصطفى طالب الدنب وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 380،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/2009 بالموافقة على تعديل اسم "شركة طالب للصيرفة - محمود مصطفى طالب الدنب وشريكه" بحيث يصبح "شركة طالب للصيرفة - محمد مصطفى طالب الدنب وشركاؤه"،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/9/2009 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة طالب للصيرفة - محمود مصطفى طالب الدنب وشريكه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 380 بحيث يصبح "شركة طالب للصيرفة - محمود مصطفى طالب الدنب وشركاؤه".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه