ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 10777 تاريخ 6/9/2003 ورقم 12065 تاريخ 17/3/2004 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الجديدة (قضاء المتن) باسم "مركز اللغات والاختصاص")،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين طانيوس جباره وابراهيم الشهير بريمون شاكر والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9127/6 تاريخ 3/11/2008 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيدين طانيوس جباره المولود سنة 1943 وابراهيم الشهير بريمون شاكر المولود سنة 1949 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص باسم "مركز اللغات والاختصاص" على العقار رقم 51 الاقسام 46 و47 من الطابق الاول و48 من الطابق الثاني و50 من الطابق الثالث من منطقة الجديدة العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص: التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية 2- يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي في تكنولوجيا المعلومات - ادارة أعمال المكاتب - الديكور العام - فن هندسة التجميل الداخلي - مدقق حسابات.
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: 1-اختصاص التربية الحضانية المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية. 2- الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التسويق والاعلان - مضيف في المعارض والمؤسسات التجارية - اخصائي ربط شبكات الكمبيوتر - مصمم صفحات على الانترنت - اخصائي في تجارة وبيع وشراء العملات والاسهم في البورصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري