ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 9868 تاريخ 3/4/2003 (المتعلق بالترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في جديدة مرجعيون - قضاء مرجعيون باسم "مركز حرمون للتدريب المهني")،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة راغده العدس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7134/6 تاريخ 8/8/2009 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصين في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخّص للسيدة راغده نديم العدس المولودة سنة 1953 بانشاء اختصاصين في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز حرمون للتدريب المهني" الكائنة على العقار رقم 2261 من منطقة جديدة مرجعيون العقارية (قضاء مرجعيون)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشىء في المدرسة المذكورة اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهما: تزيين الشعر النسائي - العناية بالبشرة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري