المادة 1
مادة 1: حصرت اجازة مدرسة "المركز الاميركي اللبناني لتعليم اللغات" الكائن على العقار 374 منطقة سن الفيل - قضاء المتن، باسم الشريك فيها السيدة نجوى فؤاد صقر.
مرسوم Decree No. 2729 24/10/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 4691 تاريخ 21/3/1988 والمتضمن الاجازة للسيد فؤاد قيصر صقر فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، نهارية على العقار رقم 356 منطقة النقاش - قضاء المتن باسم " المركز الاميركي اللبناني لتعليم اللغات"،
بناء على القرار رقم 2118/م/1998 المتضمن الترخيص بنقل مقر المدرسة المذكورة الى سن الفيل على العقار 374،
بناء على المرسوم رقم 2253 تاريخ 21/1/2000 المتضمن الاجازة للسيد فؤاد قيصر نصر ادخال ابنته السيدة نجوى فؤاد صقر شريكة معه في اجازة المدرسة المذكورة،
بناء على الاستدعاء المسجل بالرقم 2426/12 تاريخ 15/6/2007 والمتضمن طلب السيدة نجوى فؤاد صقر حصر اجازة المدرسة باسمها بعد تنازل شريكها السيد فؤاد قيصر نصر عن حصته
في الاجازة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حصرت اجازة مدرسة "المركز الاميركي اللبناني لتعليم اللغات" الكائن على العقار 374 منطقة سن الفيل - قضاء المتن، باسم الشريك فيها السيدة نجوى فؤاد صقر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري