المادة 1
مادة 1: رخص، لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها انشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "دار الصادق للتربية والتعليم" القائم على العقار رقم 5248 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 2730 24/10/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 13401 تاريخ 25/9/2004 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "دار الصادق للتربية والتعليم")،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المبرات الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7176/6 تاريخ 2/9/2008 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها انشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "دار الصادق للتربية والتعليم" القائم على العقار رقم 5248 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري