All legislation

مرسوم Decree No. 2732 24/10/2009

الترخيص بانشاء اختصاص في معهد فني خاص باسم "معهد الآفاق للتنمية" في صور (قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
2732
Date
24/10/2009
Official Gazette
Issue 52, 05/11/2009, p. 6103-6104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2732 تاريخ 24/10/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 3279 تاريخ 14/6/1986 ورقم 629 تاريخ 13/5/1999 ورقم 2546 تاريخ 28/2/2004 ورقم 113787 تاريخ 18/12/2004 ورقم 16235 تاريخ 1/2/2006 ورقم 607 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في صور - قضاء صور باسم "معهد الآفاق للتنمية" ونقل موقعه واضافة والغاء اختصاصات)،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات الامام الصدر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4797/6 تاريخ 12/5/2009 المتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخّص لمؤسسات الامام الصدر ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاص في معهد فني خاص باسم "معهد الآفاق للتنمية" القائم على العقار رقم 1645 من منطقة صور العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: انشىء في المعهد المذكور اختصاص لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهو التالي: التصوير الفوتوغرافي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري