All legislation

مرسوم Decree No. 2733 24/10/2009

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في عاليه (قضاء عاليه) باسم "معهد بيبلوس - فرع عاليه"

Type
مرسوم · Decree
Number
2733
Date
24/10/2009
Official Gazette
Issue 52, 05/11/2009, p. 6104-6105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2733 تاريخ 24/10/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة فيولات الحتي والسيد أيوب الحتي والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6252/6 تاريخ 9/7/2007 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في عاليه باسم "معهد بيبلوس - فرع عاليه"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيدين أيوب الحتي المولود سنة 1938، وفيولات الحتي المولودة سنة 1933، انشاء معهد فني خاص باسم "معهد بيبلوس - فرع عاليه" قائم على العقار رقم 1690 (بلوك A ما عدا الطابق الارضي) من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط) 2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام - امانة السر التنفيذية - امانة سر معلوماتية - التزيين النسائي - تصفيف الشعر النسائي - اخصائي الكتروني - برمجة الدوائر الالكترونية - تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة المحكية العربية - اللغة المحكية الانكليزية - اللغة المحكية الاسبانية - اخصائي في الترجمة والتعريب - لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري