All legislation

مرسوم Decree No. 2734 24/10/2009

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في برج البراجنه (قضاء بعبدا) باسم "معهد المسار للعلوم والمهن"

Type
مرسوم · Decree
Number
2734
Date
24/10/2009
Official Gazette
Issue 52, 05/11/2009, p. 6106-6107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2734 تاريخ 24/10/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعائين المقدمين من السيد علي مرعي ناصر والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11580/6 تاريخ 27/12/2006 ورقم 8789/6 تاريخ 23/10/2007 والمتضمنين طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في برج البراجنه (قضاء بعبدا) باسم "معهد المسار للعلوم والمهن"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيد علي مرعي ناصر، المولود سنة 1970، انشاء معهد فني خاص باسم "معهد المسار للعلوم والمهن" القائم على الطابق الاول الاقسام 5 بلوك A ومن 14 الى 24 ضمنا بلوك C من العقار رقم 112 من منطقة برج البراجنه العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط) 2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام - مساعد في المطبخ - اخصائي في الحلويات - العناية بالاظافر - الوشم التجميلي - تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - حجز وبيع تذاكر السفر - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - الصناعة الغرافيكية - صيانة وترميم الكمبيوتر - اخصائي صيانة الاجهزة الخليوية - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري