All legislation

مرسوم Decree No. 2735 24/10/2009

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "مركز اللغات الاميركي" في الدكرمان (قضاء صيدا) وتعديل تسميتها

Type
مرسوم · Decree
Number
2735
Date
24/10/2009
Official Gazette
Issue 52, 05/11/2009, p. 6107-6108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2735 تاريخ 24/10/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 3501 تاريخ 5/11/1986 ورقم 5411 تاريخ 13/7/1994 ورقم 11653 تاريخ 9/1/1998 (المتعلقة بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في الدكرمان - صيدا باسم "مركز اللغات الاميركي")،

بناء على الاستدعائين المقدمين من السيد مفيد نجار والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3015/6 تاريخ 12/3/2008 و31/12/2008 والمتضمنين طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في "مركز اللغات الاميركي" وتعديل تسميتها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيد مفيد محمد نجار، المولود سنة 1957، انشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "مركز اللغات الاميركي" القائمة على العقار رقم 706 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) وتعديل تسميتها كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)

المادة 3

مادة 3: الغي في المدرسة المذكورة اختصاص "العلوم التجارية" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 4

مادة 4: عدل اسم المدرسة بحيث يصبح "مركز اللغات الاميركي والمهن" بدلا من اسم "مركز اللغات الاميركي".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري