ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 3501 تاريخ 5/11/1986 ورقم 5411 تاريخ 13/7/1994 ورقم 11653 تاريخ 9/1/1998 (المتعلقة بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في الدكرمان - صيدا باسم "مركز اللغات الاميركي")،
بناء على الاستدعائين المقدمين من السيد مفيد نجار والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3015/6 تاريخ 12/3/2008 و31/12/2008 والمتضمنين طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في "مركز اللغات الاميركي" وتعديل تسميتها،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيد مفيد محمد نجار، المولود سنة 1957، انشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "مركز اللغات الاميركي" القائمة على العقار رقم 706 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) وتعديل تسميتها كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)
مادة 3: الغي في المدرسة المذكورة اختصاص "العلوم التجارية" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: عدل اسم المدرسة بحيث يصبح "مركز اللغات الاميركي والمهن" بدلا من اسم "مركز اللغات الاميركي".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري