All legislation

مرسوم Decree No. 2737 24/10/2009

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في برجا (قضاء الشوف). باسم "ثانوية صيدا انترناسيونال سكول"،

Type
مرسوم · Decree
Number
2737
Date
24/10/2009
Official Gazette
Issue 52, 05/11/2009, p. 6109-6110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2737 تاريخ 24/10/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد يوسف عجمي المسجل بالرقم 3776/12 تاريخ 6/11/2007 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة، في برجا (قضاء الشوف) باسم "ثانوية صيدا انترناسيونال سكول"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد محمد يوسف عجمي المولود عام 1978 في ارنون (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم /5285/ من منطقة برجا العقارية (قضاء الشوف) باسم ثانوية صيدا انترناسيونال سكول. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري