All legislation

مرسوم Decree No. 2739 24/10/2009

الغاء مرسوم الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الوردانية. باسم "مدرسة الارز الجديدة"،

Type
مرسوم · Decree
Number
2739
Date
24/10/2009
Official Gazette
Issue 52, 05/11/2009, p. 6111-6112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2739 تاريخ 24/10/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 4059 تاريخ 12/10/2000 المتضمن الاجازة للسيدة رابعة محمد محمد فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي، خارجية، مختلطة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا في الوردانية (قضاء الشوف) على العقار 1655 باسم "مدرسة الارز الجديدة"،

بناء على الاستدعاء المقدم من صاحبة اجازة المدرسة السيدة رابعة محمد محمد المسجل بالرقم 2118/12 تاريخ 9/5/2009، والمتضمن طلب الغاء اجازة المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى للاسباب المبينة اعلاه، الاجازة المعطاة للسيدة رابعة محمد محمد بموجب المرسوم رقم 4059 تاريخ 12/10/2000 بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم 1655 من منطقة الوردانية العقارية (قضاء الشوف) باسم "مدرسة الارز الجديدة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري